ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧١ - الحديث ١٠٥
عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يُجْزِي أَنْ يُسَمِّيَ إِلَّا الَّذِي أَرْسَلَ الْكَلْبَ.
[الحديث ١٠٤]
١٠٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَرْسَلُوا كِلَابَهُمْ وَ هِيَ مُعَلَّمَةٌ كُلُّهَا وَ قَدْ سَمَّوْا عَلَيْهَا فَلَمَّا مَضَتِ الْكِلَابُ دَخَلَ فِيهَا كَلْبٌ غَرِيبٌ لَا يَعْرِفُونَ لَهُ صَاحِباً فَاشْتَرَكَتْ جَمِيعاً فِي الصَّيْدِ فَقَالَ لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَخَذَهُ مُعَلَّمٌ أَمْ لَا.
[الحديث ١٠٥]
١٠٥الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ:
الحديث الرابع و المائة:
قوله: و قد شدوا في الكافي" و قد سموا" [١] و هو أظهر، و يدل على أنه لو شك في تحقق موجب الحل لا يحل.
و قال في المسالك: لو سمى و أرسل كلبه، فأرسل آخر كلبه و لم يسم، و اشترك الكلبان في قتل الصيد لم يحل، لأنه صيد بسببين أحدهما محلل و الآخر محرم، فيغلب جانب التحريم. و مثله ما لو دخل مع كلبه كلب غريب لم يرسل، و كذا لو شك هل قتله الكلب الذي سمى وقت إرساله أو غيره، لأصالة عدم الحل، و يؤيده رواية أبي بصير [٢].
الحديث الخامس و المائة: صحيح.
[١]فروع الكافي ٦/ ٢٠٦ ح ١٩.
[٢]المسالك ٢/ ٢١٩.